المسألة ٢٦٬٧٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٧ج ١ ص ٣٢٥٧ فلو قلنا: إن جميعه يستوفى من أحدهما، ويثبت له الرجوع على شريكه لم يكن في ذلك فائدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة