المسألة ٢٦٬٧٤٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٨ج ١ ص ٣٢٥٨ وإذا ثبت بالبينة جاز أن يستوفى من نصيب الشريك إذا غاب الشاهد، ومع ذلك تقبل شهادته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة