المسألة ٢٦٬٧٥٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٩ج ١ ص ٣٢٥٩ قال أصحابنا: إذا أقر الرجل بنسب ولد ثم مات فجاءت أمه تدعي الزوجية وهي حرة كان لها الميراث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة