المسألة ٢٧٬٢٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٢٩ج ١ ص ٣٣٢٩ ولا يلزم إذا وطئ الجارية بشبهة؛ لأن العقد لا يلزمه بحكم الغصب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة