المسألة ٢٧٬٢٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٣٠ج ١ ص ٣٣٣٠ ثم يستحق بدلها غير مالكها، بدلالة أن الزوجة إذا وطئت بشبهة كان المهر لها ولم يستحقه الزوج المالك لمنافع بضعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة