المسألة ٢٧٬٥٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٧٠ج ١ ص ٣٣٧٠ قلنا: يبطل إذا غصب ذهبًا فخلطه بجنس آخر دونه لا يختلف المذهب أنه استهلاك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة