فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٩٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٢٩ج ١ ص ٣٤٢٩

قالوا: الجار يعبر به عن الشريك والحادث والناصر والحليف والزوجة [لاشتراكهما في العقد، الدليل عليه أن: حمل بن مالك قال: كنت] بين [جارتين] يعني زوجتين قال: الأعشى: يا جارتي بيني فإنك طالق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد