المسألة ٢٧٬٩٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٣١ج ١ ص ٣٤٣١ فإن قالوا: نقول بموجبه إذا بيع الشقص فقسم القاضي على الشريك الغائب ثم حضر أخذ بالشفعة النصيب المقسوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة