المسألة ٢٨٬٠٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٣٧ج ١ ص ٣٤٣٧ ثم إذا أوجبنا الشفعة بالخبر للجار إذا باع جاره نصف داره فليس هناك شريك حتى يحمل الخبر عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة