المسألة ٢٨٬٢٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٦٢ج ١ ص ٣٤٦٢ ولأن الوارث لا يستحق الشفعة حال إبرام العقد فلم يستحق له بذلك العقد أبدًا، أصله وارث الجار والموصى له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة