فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٢٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٦٣ج ١ ص ٣٤٦٣

قلنا: بضع المرأة لم يبق على ملكه ولا انتقل إلى وارثه. وتصدق الإمام كان حقًا [له] إلى حين موته مستقر بدلالة أن المسلمين لا يملكون فسخه ولم يبق له بعد موته/ ولا انتقل إلى وارثه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد