المسألة ٣٠٬٦٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٥٣ج ١ ص ٣٨٥٣ وقال الشافعي: يجوز للفقير أن ينتفع بها بعد الحول، ويكون فرضاً عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة