المسألة ٣٠٬٦٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٥٤ج ١ ص ٣٨٥٤ فان جاء طالب فخيره فان أحب أن يكون أجرها له، وإلا فادفعها إليه [ويكون أجرها لك] . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة