المسألة ٣٠٬٦٩١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٥٦ج ١ ص ٣٨٥٦ ولأنه غنى فلا يجوز له الانتفاع باللقطة كما لو تصدق بها الملتقط على غنى] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة