المسألة ٣٠٬٧٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٦١ج ١ ص ٣٨٦١ ويجب على قابضها الضمان كما قال الشافعي في الزكاة المعجلة إذا استغنى الفقير قبل الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة