فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٦٨ج ١ ص ٣٨٦٨

فلا يجوز أن يملكها كالوديعة، ولن مالا يجوز له تملكه قبل الحول، لا يجوز تملكه بعد الحول كالكلب، ولأنها لقطة فلا يكون مضي الحول سببًا في تملكها أصله: إذا لم يعرفها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد