فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٦٨ج ١ ص ٣٨٦٨

قلنا: المراد به وإلا فشأنك بها في تعريفها أو حفظها، ألا ترى أنه لا يقال في التملك شأنك به وإنما يقال هذا في أمر يقال هذا أمر قد تعرف به والشان المعروف هو التعريف والإمساك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد