المسألة ٣١٬٠١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٠٤ج ١ ص ٣٩٠٤ قالوا: ثبوت النسب منها تعلمه قطعا وثبوت النسب من الرجل لا يقطع فإذا ملك الرجل الإقرار بالولد فالمرأة أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة