فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٤٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٣٦ج ١ ص ٤١٣٦

ولأن من وجب قتله بكفره فلم يفادي كالمرتد، وهذه العلة في الاستبراء إذا كان من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم لا يسترقون ولا معونة لهم بما يختص فصار كرد السلاح إليهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد