المسألة ٣٢٬٥٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٤٢ج ١ ص ٤١٤٢ ولأن عندنا يجوز أن يدفع إلى العبد من الخمس والأربعة الأخماس كان ذلك علة مبتدأه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة