فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٥٤ج ١ ص ٤١٥٤

ولأنه كل من جاز أن يستحق السهم إذا حضر الوقعة جاز أن يستحق وإن لم يحضرها كالرد وكما لو قسم الإمام العسكر طائفتين فدخلوا دار الحرب من طريقين فغنمت إحدى الطائفتين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد