المسألة ٣٢٬٦٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٦٥ج ١ ص ٤١٦٥ احتجوا: بأنها تجوز قسم الغنايم فيها فمن مات انتقل حقه منه إلى ورثته كما لو مات في دار الإسلام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة