المسألة ٣٢٬٧٨٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤١٧٧ج ١ ص ٤١٧٧ ولو كان لذي القربى سهم مقدر لم يمنعهن لأجل اليتامى قالوا كل من لا تحل له الصدقات المفروضات بحال كان له سهم من الخمس كالنبي - عليه السلام -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة