فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٠٨ج ١ ص ٤٢٠٨

قلنا: عندنا يكره له المسألة ولا تحرم ولأن المسألة مفارقة للأجل بدلالة قوله عليه السلام لعمر: (ما جاءك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه فإنه مال الله يؤتيه من يشاء) فدل على مفارقة المسألة للأخذ والمعنى في مالك ما قدمناه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد