المسألة ٣٣٬١٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢١٤ج ١ ص ٤٢١٤ قالوا: يجوز أن يدفع إلى الفقير أكثر من النصاب دفعه فجاز دفعه إليه متفرقًا بمقدار النصاب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة