المسألة ٣٣٬١٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢١٧ج ١ ص ٤٢١٧ قلنا: يجوز أن يكون أعطاهما من الخمس والخلاف بيننا في الدفع من الزكاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة