قلنا: وجب على الإمام أن يدفع إلى الفقراء وقد دفع إلى غيرهم وجزاء ما وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطأ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: وجب على الإمام أن يدفع إلى الفقراء وقد دفع إلى غيرهم وجزاء ما وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطأ.