المسألة ٣٣٬٤٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٨٣ج ١ ص ٤٢٨٣ ولا يمكن القول بموجبه إذا زوجها غير كفء وكان بأحدهما عيب؛ لأنا قلنا: من غير نقض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة