المسألة ٣٣٬٥٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٨٧ج ١ ص ٤٢٨٧ قالوا: لو كان تحته أربع نسوة فتزوج خامسة لم يقف النكاح على طلاق إحدى الأربع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة