فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٢٩٧ج ١ ص ٤٢٩٧

كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر اليتيمة؛ لأن التي لها أب شفقته تغني عن الاستظهار، وولي اليتيمة لا يوجد فيه هذا المعنى، فبين أن تصرفها يجب أن يكون بإذنها وإن كانت ذات أب كذلك، وسماها يتيمة ليبين أن قرب عهدها باليتم لا يمنع أن يتعلق جواز النكاح بإذنها وقولها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد