المسألة ٣٣٬٦٤٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠١ج ١ ص ٤٣٠١ وقال الشافعي: يجوز للأب والجد تزويج البكر البالغة وإن كرهت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة