المسألة ٣٣٬٦٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٥ج ١ ص ٤٣٠٥ فإن قيل: المعنى في الثيب أن الأب لا يقبض مهرها إلا بإذنها والبكر يقبض مهرها بغير إذنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة