فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٨ج ١ ص ٤٣٠٨

وأما قولهم: إنه قابل البكر بالثيب. فليس بصحيح؛ لأنا قد بينا أن الأيم اسم للأمرين، فذكر البكر هو بيان الحكم لبعض الأيامى وليس بمقابلة، كقوله تعالى: {يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا} ، ولم يرد بذلك مقابلة الكافر بالمسلم ثم المرء اسم للجميع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد