المسألة ٣٣٬٧٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٠٩ج ١ ص ٤٣٠٩ ولأن دليل الخطاب- إذا سلمنا أنه كالنطق- اقتضى عمومه أن ولي البكر أحق بها والدا كان أو غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة