المسألة ٣٣٬٧٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣١٢ج ١ ص ٤٣١٢ قلنا: لا نسلم الأصل؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح البكر إذا زوجها غير الولي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة