المسألة ٣٤٬٠٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٥٧ج ١ ص ٤٣٥٧ لنا: أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه، فجاز أن ينعقد بشهادته، كالعدل، وكالمحدود في القذف إذا تاب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة