فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٠٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٥٨ج ١ ص ٤٣٥٨

ولأنه من أهل الشهادة، بدلالة: أن حاكما لو رد شهادته لفسقه ثم تاب فشهد بها لم يقبلها، وبمثله لو شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها قبلها، وإنما لم يقبلها بعد التوبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد