فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٠٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٦٣ج ١ ص ٤٣٦٣

قلنا: يبطل باللعان فإن ثبوته يفتقر إلى الشهادة، [ألا ترى: أن الله تعالى سماها شهادة، وهو أولى باسم الشهادة] من حضور العقد؛ لأن هناك لا نطلق [ومع ذلك يفتقر اللعان إلى العدالة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد