المسألة ٣٤٬١٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٦٤ج ١ ص ٤٣٦٤ قلنا: قد ينعقد النكاح بشهادة من لا تثبت شهادته، بدلالة: العبدين، وأولاد أحد الزوجين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة