المسألة ٣٤٬١٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٦٤ج ١ ص ٤٣٦٤ قالوا: من لا يثبت النكاح بشهادته عند الإدلاء لا ينعقد بشهادته كالعبدين والصبيين والكافرين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة