المسألة ٣٤٬١٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٧١ج ١ ص ٤٣٧١ ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة، والطلاق، والوصية، والوكالة، والصلح من دم العمد، والكتابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة