المسألة ٣٤٬١٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٧٢ج ١ ص ٤٣٧٢ ومعنى قولنا: (إنه لا يسقط بالشبهة) أن القاضي لا يلقن المقر الرجوع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة