المسألة ٣٤٬١٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٧٣ج ١ ص ٤٣٧٣ قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن إتلاف البضع إذا وجب المال يثبت بشهادة النساء] كالوطء بشبهة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة