المسألة ٣٤٬١٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٧٣ج ١ ص ٤٣٧٣ وإن أوجب الغرم ثبت بشهادتين لأنه نوع عقد فجاز إثباته بشهادة الرجال والنساء كسائر العقود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة