والمعنى في القصاص: أنه يسقط بالشبهة، وفي شهادة النساء شبهة، بدلالة قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} ، والنكاح لا يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
والمعنى في القصاص: أنه يسقط بالشبهة، وفي شهادة النساء شبهة، بدلالة قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} ، والنكاح لا يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين.