فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٣٧٦ج ١ ص ٤٣٧٦

قلنا: بضع الأمة لا يستباح بالإباحة، ويثبت تملكه في البيع والهبة بشهادة النساء كما أن بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سبب يقتضي الإباحة، وذلك السبب يجوز أن يثبت بشهادة النساء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد