المسألة ٣٤٬٤١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٠٩ج ١ ص ٤٤٠٩ فإن قيل: من زوج عبده من أمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه - عليه السلام - فيه غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة