ولا يلزم: الإقالة؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك، [وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: ينعقد بها النكاح؛ لأنها تفيد التمليك ورفع العقد] ، فيصح أحد المعنيين، ويلغو الآخر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يلزم: الإقالة؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك، [وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: ينعقد بها النكاح؛ لأنها تفيد التمليك ورفع العقد] ، فيصح أحد المعنيين، ويلغو الآخر.