فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤١٧ج ١ ص ٤٤١٧

ولا يلزم: الإقالة؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك، [وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: ينعقد بها النكاح؛ لأنها تفيد التمليك ورفع العقد] ، فيصح أحد المعنيين، ويلغو الآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد