المسألة ٣٤٬٤٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤١٨ج ١ ص ٤٤١٨ ولأنه عقد على منافع البضع، فجاز بالصريح والكناية كالخلع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة