المسألة ٣٤٬٥١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٢٣ج ١ ص ٤٤٢٣ ولأن الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة، فجاز ألا ينعقد عقد استباح به بضع حرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة